• ×

28- من قوله: (وإن مس ثوبه ثوبا نجسا)


وإن مس ثوبه ثوبا نجسا أو حائطا لم يستند إليه أو صلى على طاهر طرفة متنجس أو سقطت عليه النجاسة فزالت أو أزالها سريعا: صحت.
وتبطل إن عجز عن إزالتها في الحال أو نسيها ثم علم.
ولا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة وكذا المقبرة والمجزرة والمزبلة والحش وأعطان الإبل وقارعة الطريق والحمام وأسطحة هذه مثلها.
ولا يصح الفرض في الكعبة والحجر منها ولا على ظهرها إلا إذا لم يبق وراءه شيء.
ويصح النذر فيها وعليها وكذا النفل بل يسن فيها.
الثامن: استقبال القبلة مع القدرة.
فإن لم يجد من يخبره عنها بيقين صلى بالاجتهاد فإن أخطأ فلا إعادة.
التاسع: النية ولا تسقط بحال ومحلها القلب وحقيقتها العزم على فعل الشيء وشرطها: الإسلام والعقل والتمييز وزمنها أول العبادات أو قبلها بيسير والأفضل قرنها بالتكبير.
وشرط - مع نية الصلاة - تعيين ما يصليه من ظهر أو عصر أو جمعة أو وتر أو راتبة وإلا أجزأته نية الصلاة ولا يشترط تعيين كون الصلاة حاضرة أو قضاء أو فرضا وتشترط نية الإمامة للإمام والإئتمام للمأموم.

وتصح نية المفارقة لكل منهما لعذر يبيح ترك الجماعة ويقرأ مأموم فارق إمامه في قيام أو يكمل وبعد الفاتحة كلها له الركوع في الحال.
ومن أحرم بفرض ثم قلبه نفلا صح إن اتسع الوقت وإلا لم يصح وبطل فرضه.

روابط التنزيل

  28.PDF

 137  0  0  2.2K  03-24-1438 07:17 صباحًا
جميع الأوقات بتوقيت جرينتش +4 ساعات. الوقت الآن هو 04:09 مساءً السبت 11 أكتوبر 1445.