• ×

11- باب مسح الخفين


باب مسح الخفين
يجوز بشروط سبعة لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء وسترهما لمحل الفرض ولو بربطهما وإمكان المشي بهما عرفا وثبوتهما بنفسهما وإباحتهما وطهارة عينهما وعدم وصفهما البشر.
فيمسح للمقيم والعاصي بسفره من الحدث بعد اللبس يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن.
فلو مسح في السفر ثم أقام أو في الحضر ثم سافر أو شك في ابتداء المسح لم يزد على مسح المقيم.
ويجب مسح أكثر أعلى الخف ولا يجزئ مسح أسفله وعقبه ولا يسن.
ومتى حصل ما يوجب الغسل أو ظهر بعض محل الفرض أو انقضت المدة بطل الوضوء.

روابط التنزيل


 159  0  0  2.1K  01-18-1438 11:19 مساءً
جميع الأوقات بتوقيت جرينتش +4 ساعات. الوقت الآن هو 05:16 صباحًا الجمعة 19 سبتمبر 1445.