باب صلاة الجماعة
تجب: علي الرجال الأحرار القادرين حضرا وسفرا.
وأقلها: إمام ومأموم ولو أنثى.
ولا تنعقد بالمميز في الفرض.
وتسن الجماعة بالمسجد وللنساء منفردات عن الرجال.
وحرم أن يؤم بمسجد له إمام راتب فلا تصح إلا مع إذنه إن كره ذلك ما لم يضق الوقت.
ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة ومن أدرك الركوع غير شاك أدرك الركعة واطمأن ثم تابع.
وسن دخول المأموم مع إمامه كيف أدركه.