• ×

13- من قوله: (وإن قام المسبوق قبل تسليمة إمامه الثانية)


وإن قام المسبوق قبل تسليمة إمامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلا وإذا أقيمت الصلاة التي يريد أن يصلى مع إمامها لم تنعقد نافلة وإن أقيمت وهو فيها أتمها خفيفة.
ومن صلى ثم أقيمت الجماعة سن أن يعيد والأولى فرضه.
يتحمل الإمام عن المأموم القراءة وسجود السهو وسجود التلاوة والسترة ودعاء القنوت والتشهد الأول إذا سبق بركعة في رباعية.
وسن للمأموم أن يستفتح ويتعوذ في الجهرية ويقرأ الفاتحة وسورة حيث شرعت في سكتات إمامه وهي قبل الفاتحة وبعدها وبعد فراغ القراءة.
ويقرأ فيما لا يجهر فيه متى شاء.

 

روابط التنزيل

  18.pdf

 150  0  0  1.2K  05-23-1438 09:47 صباحًا
جميع الأوقات بتوقيت جرينتش +4 ساعات. الوقت الآن هو 12:25 صباحًا الأحد 6 يونيو 1446.